طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا ثبت أن موتها كان بسبب قطع هذا الدواء أو الغذاء عنها بقول طبيب مسلم عدل متخصص، فهو من القتل بالتسبُّب، والجزاء فيه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الدية مع الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة من مال البنت المتسببة بالقتل، فإن لم تجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام فتكفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين.
وأما الدية فتجب على عاقلتها لورثة أمها.
وأما عند السادة الحنفية فالدية كذلك على عاقلة البنت، وتكون تركة توزع على ورثة المتوفاة بما فيها ابنتها المتسببة بالقتل، لأن القاتل بالتسبب لا يحرم من الإرث عند الحنفية. أما بالنسبة للكفارة فيندب لها عند الحنفية إيتاء الكفارة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |