طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ أَتَى هَذَا الرَّجُلُ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، وَقَدْ حَذَّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رواه أبو داود والنسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضَاً أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» رواه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا نَهَارَ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ مَعَ الكَفَّارَةِ، وَقَالُوا: لَا فَرْقَ بَيْنَ الفَرْجِ قُبُلَاً أَو دُبُرَاً، مِنْ ذَكَرٍ أَو أَنْثَى، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَسَدَ صَوْمُهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ مَعَ الكَفَّارَةِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ.
وَخَالَفَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ رَأْيَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ وَقَالُوا بِأَنَّهُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا وَقَعَ في مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ بِدُونِ كَفَّارَةٍ.
وبناء على ذلك:
فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ القَضَاءُ مَعَ الكَفَّارَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ آثِمَانِ في ذَلِكَ، وَلَا تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |