طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَأَوْلَادُ المَحْرُومِ هُمْ أَوْلَادُ الابْنِ المُتَوَفَّى قَبْلَ أَبِيهِ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَرِثُونَ مِنْ جَدِّهِمْ بِوُجُودِ أَبْنَاءِ جَدِّهِمْ، لِأَنَّ الأَبْنَاءَ أَحَقُّ بِالإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُمُ الأَقْرَبُ إلى المُتَوَفَّى، وَأَبْنَاءُ الجَدِّ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَ الأَخِ لِأَنَّهُم أَقْرَبُ لِلمُتَوَفَّى.
روى أبو داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرَاً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾. قَالَ: فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ، حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ المِيرَاثِ.
وبناء على ذلك:
فَلَا حَقَّ لِأَوْلَادِ الابْنِ الذي تُوُفِّيَ قَبْلَ أَبِيهِ مِنْ تَرِكَةِ جَدِّهِمْ أَو جَدَّتِهِمْ بِوُجُودِ أَوْلَادِ الجَدِّ.
لِذَا لَا يُقَالُ: فَقَدُوا حَقَّهُمْ مِنْ جَدِّهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ في تَرِكَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى بِالجَدِّ أَنْ يُوصِي لَهُمْ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِمِقْدَارِ حِصَّةِ وَلَدِهِ المُتَوَفَّى بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ ثُلُثَ التَّرِكَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |