طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعَقْدُ الزَّوَاجِ بِشَكْلٍ عَامٍّ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.
وَإِذَا تَمَّ إِجْرَاءُ العَقْدِ عَلَى بَرْنَامِج الوَاتسِ (صَوْتَاً وَصُورَةً) وَكَانَ الشُّهُودُ يَعْرِفُونَ كُلَّاً مِنْ وَلِيِّ الفَتَاةِ وَالخَاطِبِ، وَكَانَتْ صِيغَةُ العَقْدِ صَحِيحَةً، وَأَكَّدَ كُلٌّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ سَمَاعَهُمَا للإِيجَابِ وَالقَبُولِ، مَعَ التَّأَكُّدِ مِنْ شَخْصِيَّةِ العَاقِدَيْنِ، فَالعَقْدُ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، وَإِلَّا فَلَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَيَجُوزُ إِجْرَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ عَلَى بَرْنَامِج الوَاتسِ (صَوْتَاً وَصُورَةً) إِذَا كَانَ الشَّاهِدَانِ يَعْرِفَانِ وَكِيلَ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَ، وَيَسْمَعَانِ صِيغَةَ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ سَمَاعَاً صَحِيحَاً كَامِلَاً.
وَقَطْعَاً للشَّكِّ أَنْ يُعِيدَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَلْفَاظَ عَقْدِ الزَّوَاجِ أَمَامَ شَاهِدَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
أَمَّا إِجْرَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ صَوْتَاً دُونَ صُورَةٍ فَأَنَا لَا أَرَى صِحَّتَهُ، لِأَنَّ الصَّوْتَ يُقَلَّدُ، وَيَحْصُلُ بِهِ الخِدَاعُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |