السؤال :
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال بشكل منفصل ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9730
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ سُنَّةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ اليَوْمِ الأَوَّلِ مِنْهُ، أَيْ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَوْلِـِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّاً مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

فَصِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصيَامُ السِّتِّ بِسِتِّينَ يَوْمَاً، وَهَذَا تَمَامُ السَّنَةِ، فَإِذَا اسْتَمَرَّ الصَّائِمُ عَلَى ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ صَامَ دَهْرَهُ كُلَّهُ.

وَفِي الحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ السِّتِّ بَعْدَ اليَوْمِ الذي يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ وُجُوبَاً وَهُوَ يَوْمُ العِيدِ، لِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ العِيدِ يَحْرُمُ، فَالمُسْتَحَبُّ للمُسْلِمِ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَصِيَامِ السِّتِّ إِلَّا يَوْمَ العِيدِ، لِأَنَّ صَوْمَهُ حَرَامٌ.

وَكَذَلِكَ يَتَبَادَرُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ أَنْ تَكُونَ السِّتُّ مُتَتَابِعَةً، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُتَفَرِّقَةً في شَوَّالٍ، فَإِذَاصَامَهَا مُتَتَابِعَةً مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي إلى آخِرِ السَّابِعِ فَقَدْ أَتَى بِالأَفْضَلِ، وَإِذَا صَامَهَا مُجْتَمِعَةً، أَو مُتَفَرِّقَةً في شَوَّالٍ في غَيْرِ هَذِهِ المُدَّةِ كَانَ آتِيَاً بِأَصْلِ السُّنَّةِ، وَلَا خِلَافَ في ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.