السؤال :
عِنْدِي أَوْلَادٌ يَتَامَى، تَأْتِيهِمُ الزَّكَاةُ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى أَصْبَحَ يَمْلِكُ مِقْدَارَ النِّصَابِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10522
 2020-07-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تعالى مَصَارِفَ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وَالفَقَيرُ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ نِصَابَ زَكَاةٍ عِنْدَ حُلُولِ الحَوْلِ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ، فَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ فِضَّةٍ، أَو ذَهَبٍ، وَحَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ فَهُوَ غَنِيٌّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى مَلَكَ نِصَابَ الفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ 700 غ، وَحَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَهُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ لَهُ، لِأَنَّهُ بِهَذَا النِّصَابِ صَارَ غَنِيًّا، روى الإمام أحمد أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ، حَدَّثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».

وَفي رِوَايَةٍ للترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». هذا، والله تعالى أعلم.