السؤال :
مَا صِحَّةُ الحَدِيثِ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، وَنَدْعُو لَهُمْ، فَهَل يَصِلُ ذَلِكَ لَهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، إِنَّهُ لَيَصِل إِلَيْهِمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10542
 2020-07-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ خِلَالِ بَحْثِي في كُتُبِ الحَدِيثِ عِنْدِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ هَذَا الحَدِيثُ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ، وَفي حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الفَلَاحِ، وَفي كِتَابِ تَبْيِينِ الحَقَائِقِ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ، وَفي كِتَابِ اللُّبَابِ، وَفي كِتَابِ عُمْدَةِ القَارِي شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ.

وَفي المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ ج 12 ص 164: قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا عَامٌّ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّهُ عَمَلُ بِرٍّ وَطَاعَةٍ فَوَصَلَ نَفْعُهُ وَثَوَابُهُ كَالصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ وَالحَجِّ الوَاجِبِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، وَنَدْعُو لَهُمْ، فَهَل يَصِل ذَلِكَ لَهُمْ؟

قَال: «نَعَمْ، إِنَّهُ لَيَصِل إِلَيْهِمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ» رواه أبو حفص العكبري كما ورد في ابن عابدين.

وَقَال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ، وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ» رواه الدارقطني كما ورد في ابن عابدين.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالحَدِيثُ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الفِقْهِ، وَمَعْزُوٌّ إلى أَبِي حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ.

وَالمَعْنَى صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ إِهْدَاءِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنَ الأَحْيَاءِ للمَوْتَى يَصِلُ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، وَهَذَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.