السؤال :
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10561
 2020-07-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ اسْتَحَقَّتِ المَهْرَ كَامِلًا مِنْ مُقَدَّمٍ وَمُؤَخَّرٍ وَذَهَبٍ وَلِبَاسٍ، وَلَو كَانَتْ هِيَ النَّاشِزَةُ.

كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَهْرِهَا مُتْعَةً وَهِيَ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾. وَهَذَا عَلَى حَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ.

ثانيًا: تَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ نَفَقَةَ العِدَّةِ مَا دَامَتْ مُقِيمَةً في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ فَتْرَةَ عِدَّتِهَا، فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا.

وَمِقْدَارُ النَّفَقَةِ تُقَدَّرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيُرَاعَى فِيهَا حَالُ الزَّوْجِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾. فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ، أَو كَانَ فَقِيرًا فَعَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى قَدَرٍ مُعَيَّنٍ فَالأَمْرُ لَهُمَا، وَأَمَّا عِنْدَ التَّنَازُعِ فَيفْصِلُ في ذَلِكَ القَاضِي.

ثالثًا: بِالنِّسْبَةِ لِوَلَدِهَا، فَحَقُّ الحَضَانَةِ للأُمِّ، وَمَكَانُ الحَضَانَةِ هُوَ بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَمَكَانُ الحَضَانَةِ هُوَ البَلَدُ الذي يُقِيمُ فِيهِ وَالِدُ المَحْضُونِ، فَإِنْ أَرَادَتِ السَّفَرَ إلى غَيْرِ بَلَدِ وَالِدِ المَحْضُونِ سَقَطَ حَقُّهَا في الحَضَانَةِ، فَإِنْ لَمْ تُسَافِرْ أَو سَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ أَجْرَ الحَضَانَةِ مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا، لِأَنَّ الحَضَانَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً، أَمَّا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَهَا أَجْرُ المِثْلِ.

وَحَقُّ الحَضَانَةِ مُسْتَمِرٌّ للزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ حَتَّى تَتَزَوَّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ سَقَطَ حَقُّهَا في الحَضَانَةِ.

رابعًا: تَنْتَهِي الحَضَانَةُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ، وَالبِنْتُ إِذَا دَخَلَتْ سِنَّ النِّسَاءِ بِالمَحِيضِ أَو الاحْتِلَامِ.

فَإِذَا انْتَهَى حَقُّ الحَضَانَةِ فَلَا يُخَيَّرُ المَحْضُونُ ذَكَرًا كَانَ أَو أُنْثَى، بَلْ يُضَمُّ إلى الأَبِ.

خامسًا: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِأُجْرَةِ مَسْكَنِ الحَاضِنَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ المَحْضُونِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْضِنَ فِيهِ الوَلَدَ وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا، فَلَا تَجِبُ الأُجْرَةُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ المَحْضُونِ. هذا، والله تعالى أعلم.