السؤال :
السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته .انتشر سؤال بين النساء عن ازلة الشعر من مناطق العورة بواسطة الليزر.هل يجوز. هل يجوز كشف العورة للطبيبة التي تقوم بهذا العمل ..جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10596
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فحلق شعر اليدين والرجلين بالنسبة للرجال والنساء مباح، وإذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة كان لها إزالتها.

أما بالنسبة لنتف الحاجب بالنسبة للرجال والنساء فلا يجوز شرعاً، لأنه داخل في التنمُّص المنهي عنه شرعاً في الحديث الشريف: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ) رواه البخاري ومسلم.

وأما حلق العانة والإبط، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحبُّ حلق العانة بالنسبة للرجل، لأنه من الفطرة كما جاء في الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّه عنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) رواه مسلم.

وأما بالنسبة للنساء فيستحب لها نتف شعر الإبط والعانة.

وبناء على ذلك:

فإن إزالة شعر اليدين والرجلين والعانة والإبط ما عدا الحاجبين بالليزر جائز شرعاً بالشروط التالية:

أولاً: أن لا يضرًّ بجسد الإنسان.

ثانياً: أن لا يستخدم مع الجهاز مواد نجسة.

ثالثاً: أن لا يكون فيه كشف للعورة إلا بين الزوجين، علماً أن عورة الرجل أمام الرجل والمرأة أمام المرأة من السرة إلى ما تحت الركبة، وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب جميع بدنها. هذا، والله تعالى أعلم.