السؤال :
مَا هِيَ السُّتْرَةُ التي يَجْعَلُهَا المُصَلِّي أَمَامَهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10611
 2020-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يُسَنُّ للمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَرِدًا أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً تَمْنَعُ المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ المُصَلِّي بِكُلِّ مَا انْتَصَبَ مِنَ الأَشْيَاءِ كَالجِدَارِ، وَالشَّجَرَةِ، وَالعَمُودِ، أَو بِمَا غُرِزَ كَالعَصَا وَالرُّمْحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا غَيْرَ شَاغِلٍ للمُصَلِّي عَنِ الخُشُوعِ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدِ المُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ أَمَامَهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا أَمَامَهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَجْعَلَ الإِنْسَانُ المُصَلِّي أَمَامَهُ سُتْرَةً أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، إِمَّا بِشَيْءٍ مَنْصُوبٍ، أَو بِمَا غُرِزَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا أَمَامَهُ طُولًا أَو عَرْضًا، أَو بِشَكْلِ هِلَالٍ، فَكُلُّهُ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.