السؤال :
الموضوع : السلام قبل الامام ناسياً السؤال الاول : ما حكم من يسلم ناسياً في التشهد الاوسط وهو يصلي جماعة . السؤال الثاني : ما حكم من يسلم في التشهد الاخير قبل الامام ناسياً. وجزاكم الله خيراً
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10629
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج عليه، ويتابع الإمام، وصلاته صحيحة، ولا يحتاج إلى سجود سهو كذلك لا حرج، ما دام باقياً في مصلاه وسلم مع الإمام. هذا، والله تعالى أعلم.