السؤال :
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى صُوَرِهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10705
 2020-10-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

المَرْأَةُ التي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ.

وَالنَّظَرُ إلى صُورَةِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَهِيَ سَافِرَةٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ المُنْكَرَاتِ، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

وَلِقَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الذي طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى أَنْ يَنْظُرَ إلى صُوَرِ طَلِيقَتِهِ، لِأَنَّهَا صَارَتِ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ صُوَرُهَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ التَّعَرِّي، وَلْيَذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

وَيَجِبُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ حَرْقُ هَذِهِ الصُّوَرِ، أَو مَسْحُهَا مِنْ الجِهَازِ الجَوَّالِ، أَو الكمبيوتر.

وَحَقًّا تَصْوِيرُ النِّسَاءِ طَامَّةٌ كُبْرَى، عَرَفَ هَذَا مَنْ عَرَفَ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.