السؤال :
اناعندي قضاء صلاوات كثيرة فبدات القضاء بالطريقة التالية اقضي صلاوات يومين في اليوم وذلك بصلات الصبح الائت مع الصبح و الظهر الفائت مع الظهر و العصر الفائت مع االعصر وهكذا... فهلهذا يصح افيدوني من فضلكم
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10706
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: نعم يصح. وهذه فتوى: هل يجب على الإنسان قضاء الصلوات التي لم يصلها؟  الاجابة : رقم الفتوى : 847  2008-02-12 الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ جَمِيعًا بِدُونِ خِلَافٍ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ للحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه الدارمي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ في عَدَمِ وُجُوبِ القَضَاءِ عَلَى الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وَلِمَا رَوَتْ مُعَاذَةُ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ» ـ نِسْبَةً إلى حَرُورَاءَ مَوْطِنُ الخَوَارِجِ، تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ لَهَا: أَتَتَشَدَّدِينَ كَالخَوَارِجِ ـ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه الإمام مسلم. أَمَّا المُتَعَمِّدُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ فَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وُجُوبَ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ التي فَاتَتْهُ عَمْدًا طَالَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا لَهَا، لِأَنَّ الجَاحِدَ يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ العِبَادَاتِ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ. وَقَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ: إِنَّ المُتَعَمِّدَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ إِقْرَارِهِ بِفَرْضِيَّتِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، لِأَنَّ النَّاسِيَ وَالنَّائِمَ أَوْجَبَ عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهَا، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى المُتَعَمِّدُ مَعَ إِقْرَارِهِ بِفَرْضِيَّتِهَا. هذا والله تعالى أعلم.