السؤال :
ما حكم مجالسة زوجات الاعمام مع وجود الاعمام والاهل
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10827
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالقَوْلُ الفَصْلُ في ذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟

قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». أَيْ: فَلْتَمُتْ وَلَا تفْعَلْ ذَلِكَ، وَقِيلَ: هَذِهِ الكَلِمَةُ تَقُولُهَا العَرَبُ كَمَا تَقُولُ: الأَسَدُ المَوْتُ، أَيْ: لِقَاؤُهُ مِثْلُ المَوْتِ.

فَالخَلْوَةُ مَعَ الحَمْوِ أَشَدُّ مِنَ الخَلْوَةِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ البُعَدَاءِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسَّنَ لَهَا أَشْيَاءَ وَحَمَلَهَا عَلَى أُمُورٍ لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهَا، وَكَمْ سَمِعْنَا مِنْ خِيَانَاتٍ بِسَبَبِ هَذَا التَّهَاوُنِ؟

فَكَمْ مَنْ زَنَى بِزَوْجَةِ أَخِيهِ وَبِأُخْتِ زَوْجَتِهِ؟ وَكَمْ مَنْ أَغْرَى زَوْجَةَ أَخِيهِ بِطَلَاقِهَا مِنْ أَخِيهِ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا؟ وَكَمْ مَنْ أَغْرَتْ زَوْجَ أُخْتِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

أَمَّا سُؤَالُكُمْ عَنْ حُدُودِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَهِيَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾.

حُدُودُ العَلَاقَةِ هِيَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا﴾.

حُدُودُ العَلَاقَةِ هِيَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾.

حُدُودُ العَلَاقَةِ هِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطَّبَرَانِيُّ.

حُدُودُ العَلَاقَةِ هِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟

قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» رواه الإمام مسلم.

وَأَنَا أَظُنُّ بِأَنَّكَ لَو قُلْتَ لِأَهْلِكَ هَذِهِ النُّصُوصَ القُرْآنِيَّةَ وَالأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيفَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ ثُمَّ خَتَمْتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.

وَلَو حَدَّثْتَهُمْ عَنْ جَرَائِمِ المُجْتَمَعِ، وَسَأَلْتَهُمْ مَا الغَايَةُ مِنَ الاخْتِلَاطِ؟ لَسَكَتَ الجَمِيعُ أَمَامَ النُّصُوصِ وَالوَاقِعِ المَرِيرِ الذي تَعِيشُهُ هَذِهِ الأُمَّةُ، وَلَعَادُوا إلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. هذا، والله تعالى أعلم.