السؤال :
ماحكم لبس الأساور للشاب سواء كانت فضة أو غير ذلك؟ وهل يعتد بالعرف فهناك من يقول أن العرف الآن أصبح لبس الأساور عادة للشاب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10847
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا يجوز، المباح للرجل خاتم الفضة فقط. وهذه فتوى:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الصَّحيحَينِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ ـ أي: فضَّة ـ.

أمَّا اتِّخاذُ السَّلاسِلِ أو الأساوِرِ من الفِضَّةِ وغيرِها بالنِّسبَةِ للرِّجالِ فإنَّهُ لا يجوزُ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ، فكلُّ ما اختُصَّ به الرِّجالُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ النِّساءُ، وكلُّ ما اختُصَّت به النِّساءُ شرعاً أو عُرفاً مُنِعَ منهُ الرِّجالُ.

يقولُ الإمامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قالَ أصحابُنا: يجوزُ للرَّجُلِ خاتَمُ الفِضَّةِ بالإجماعِ، وأمَّا ما سِواهُ من حُلِيِّ الفِضَّةِ كالسِّوارِ والدُّملُجِ والطَّوقِ ونَحوِها فَقَطَعَ الجمهورُ بِتَحريمِها. اهـ.

وقد لَعَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرِّجالَ المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ، ولَعَنَ النِّساءَ المُتَشَبِّهاتِ بالرِّجالِ، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ـ وفي روايةٍ: لَعَنَ اللهُ ـ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وبناء على ذلك:

 فَيَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبْسُ سِلسَالِ الفِضَّةِ، وكذلكَ السِّوارِ لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالنِّساءِ. هذا، والله تعالى أعلم.