السؤال :
ما حكم شراء ورقة يانصيب؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك وربح مالاً من خلال ذلك، فما هو الواجب الشرعي عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10884
 2021-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ المَيْسِرِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وَالمَيْسِرُ هُوَ قِمَارٌ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَصُورَةُ القِمَارِ المُحَرَّمِ: التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ أَو أَنْ يَغْرَمَ.

بَلِ الأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْتَقِدَ الإِنْسَانُ حِلَّ المُقَامَرَةِ، لِأَنَّ اعْتِقَادَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَيْنَا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ حَلَالًا، يُخْرِجُ صَاحِبَهُ عَنْ دَائِرَةِ الإِيمَانِ، وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.

وَقَدْ أَخْرَجَ الإمام البخاري مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ» تَكْفِيرًا لِخَطِيئَتِهِ في كَلَامِهِ بِهَذِهِ المَعْصِيَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

شِرَاءُ وَرَقَةِ اليَانَصِيبِ حَرَامٌ، لِأَنّهُ أَكْلٌ لِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَهَذَا المَالُ لَا يَحِلُّ امْتِلَاكُهُ، لِأَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَالوَاجِبُ عَلَى مَنِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ أَنْ يُفْرِغَ ذِمَّتَهُ مِنْ هَذَا المَالِ بِرَدِّهِ إلى أَصْحَابِهِ إِنْ عَرَفَهُمْ، وَإِلَّا صَرَفَهُ للفُقَرَاءِ، مَعَ كَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ للهِ U. هذا، والله تعالى أعلم.