السؤال :
سمعت فتوى من بعض العلماء من خلال قناة فضائية، بجواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين، في بلاد الاغتراب، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10889
 2021-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لَا أَرَى صِحَّةَ هَذِهِ الفَتْوَى، لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ المَبِيعُ مَالًا مُتَقَوِّمًا، فَالخَمْرُ وَالخِنْزِيرُ لَيْسَا بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ، لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِمَا، وَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ عَلَى المُسْلِمِ، سَوَاءٌ كَانَ بَيْعُهُ لِمُسْلِمٍ أَو لِغَيْرِ مُسْلِمٍ، وَلَا يَنْعَقِدُ هَذَا البَيْعُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الخَمْرِ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» رواه الإمام مسلم.

وَأَخْرَجَ البخاري ومسلم عَنْ سَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ: عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ تَمَلُّكُ الخَمْرِ، أَو تَمْلِيكُ الخَمْرِ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ المِلْكِ الاخْتِيَارِيَّةِ أَو الإِرَادِيَّةِ، كَالبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالهِبَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا الأَمْرُ سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ المُسْلِمُ في بِلَادٍ إِسْلَامِيَّةٍ أَو غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ، وَهَلْ يَتَصَوَّرُ العَاقِلُ تَحْرِيمَ أَمْرٍ في مَكَانٍ، وَتَحْلِيلَهُ في مَكَانٍ آخَرَ؟ هذا، والله تعالى أعلم. وَنَسْأَلُ اللهَ الهِدَايَةَ وَالرَّشَدَ لَنَا جَمِيعًا.