السؤال :
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِإِجْرَاءِ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى فَتَاةٍ، فَأَرْجُو بَيَانَ آدَابِ الزِّفَافِ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10996
 2021-03-02

اشْكُرِ اللهِ تعالى عَلَى نِعْمَةِ الزَّوَاجِ أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ، فَكَمْ مِنْ شَابٍّ وَشَابَّةٍ حُرِمَا نِعْمَةَ الزَّوَاجِ إلى الآنَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهِمَا العُمُرُ، وَانْظُرْ إلى زَوْجَتِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

تَدَبَّرْ هَذِهِ الآيَةَ جَيِّدًا، وَرَكِّزْ عَلَى قَوْلِهِ تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

الثَّانِي: كُنْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ تَكُونَ حَفْلَةُ الزِّفَافِ للرِّجَالِ مُنْضَبِطَةً بِضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ، فَاحْذَرْ مِنْ إِدْخَالِ آلَاتِ الطَّرَبِ وَاللَّهْوِ إلى حَفْلَتِكَ، لِيَكُنِ المَوْلِدُ الشَّرِيفُ، وَلْيُضْرَبْ عَلَى الدُّفِّ فَقَطْ، وَلَا يَكُنْ رَقْصُ الشَّبَابِ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَثَنٍّ وَتَشَبُّهٌ بِرَقْصِ النِّسَاءِ.

وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِحَفْلِ النِّسَاءِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْضَبِطًا بِضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ، بِدُونِ غِنَاءٍ مَعَ آلَاتِ اللَّهْوِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ صَوْتُ المُنْشِدَاتِ خَارِجَ المَكَانِ الذي هُنَّ فِيهِ، مَعَ وُجُوبِ التَّشْدِيدِ عَلَى عَدَمِ كَشْفِ العَوْرَاتِ بِدُونِ تَسَامُحٍ وَبِدُونِ اسْتِحْيَاءٍ مِمَّنْ كَشَفَتْ عَوْرَتَهَا؛ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

الثَّالِثُ: كُنْ عَلَى حَذَرٍ أَشَدَّ الحَذَرِ مِنَ الدُّخُولِ إلى حَفْلَةِ النِّسَاءِ لِتَأْخُذَ زَوْجَتَكَ، فَإِنَّ دُخُولَكَ إلى حَفْلِ النِّسَاءِ طَامَّةٌ كُبْرَى؛ فَالنِّسَاءُ مُتَزَيِّنَاتٌ مُتَجَمِّلَاتٌ، وَبِكُلِّ أَسَفٍ، رُبَّمَا يَكُنَّ مُتَطَيِّبَاتٍ مُتَعَطِّرَاتٍ؛ وَلَقَدْ حَذَّرَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» رواه الشيخان عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَأُذَكِّرُكَ بِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وَقَدْ يُوجَدُ في النِّسَاءِ الغَرِيبَاتِ صَاحِبَةُ عَيْنٍ حَاسِدَةٍ.

الرَّابعُ: كُنْ عَلَى حَذَرٍ شَدِيدٍ مِنَ السَّمَاحِ بِتَصْوِيرِ حَفْلِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ في ذَلِكَ مَفْسَدَةً عَظِيمَةً، وَيُخْشَى أَنْ تُلْتَقَطَ الصُّوَرُ وَفِيهَا العَوْرَاتُ مَكْشُوفَةٌ، أَو يَرَاهَا رِجَالٌ مِنْ غَيْرِ المَحَارِمِ.

الخَامِسُ: كُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ تَصْوِيرِ زَوْجَتِكَ، وَخَاصَّةً بِثِيَابِ الزِّينَةِ مَعَ المِكْيَاجِ، فَكَمْ مِنِ امْرَأَةٍ احْتَرَقَ قَلْبُهَا عِنْدَمَا فَقَدَتْ صُوَرَهَا، وَعِنْدَمَا فُقِدَ جَوَّالُهَا وَفِيهِ صُوَرُهَا؛ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ مَاذَا يَنْفَعُ النَّدَمُ؟

السَّادِسُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى زَوْجَتِكَ لَيْلَةَ الزِّفَافِ، لِتَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ـ مُقَدَّمِ شَعْرِهَا ـ وَلْتَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، بَارَكَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِد مِنَّا في صَاحِبِهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

السَّابعُ: لَا تَنْسَ أَنْ تَشْكُرَ اللهَ تعالى عَلَى نِعْمَةِ الزَّوْجَةِ، وَزَوْجَتُكَ عَلَى نِعْمَةِ الزَّوْجِ، وَابْدَأَا حَيَاتَكُمَا الزَّوْجِيَّةَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَقْتَدِيَ زَوْجَتُكَ بِكَ، ثُمَّ قُلْ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي في أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إلى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إلى خَيْرٍ.

الثَّامِنُ: عِنْدَ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَةِ لِيَقُلِ الزَّوْجُ قَبْلَ الوُقُوعِ عَلَى زَوْجَتِهِ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا». كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ الذي رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَـضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدَاً».

التَّاسِعُ: اهْتَمَّ بِالطِّيبِ قَبْلَ المُعَاشَرَةِ، تَقُولُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمَاً يَنْضَخُ طِيبًا. رواه الشيخان.

العَاشِرُ: عَلَى الزَّوْجَيْنِ التَّسَتُّرُ أَثْنَاءَ المُعَاشَرَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعِيْرَيْنِ» رواه ابن ماجه عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الحَادِي عَشَرَ: عَلَى الزَّوْجِ اسْتِحْضَارُ النِّيَّةِ عِنْدَ المُعَاشَرَةِ، نِيَّةِ إِعْفَافِ نَفْسِهِ، وَإِعْفَافِ زَوْجَتِهِ عَنِ الحَرَامِ، وَأَنْ يَقِيَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُ اللهُ تعالى ذُرِّيَّةً صَالِحَةً مُبَارَكَةً طَيِّبَةً جَمِيلَةً في خَلْقِهَا وَفي خُلُقِهَا.

الثَّانِي عَشَرَ: إِذَا قَضَى الرَّجُلُ حَاجَتَهُ فَلَا يَنْزِعْ حَتَّى تَقْضِيَ زَوْجَتُهُ حَاجَتَهَا مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى للوَفَاءِ وَالحُبِّ وَالوِئَامِ.

جَاءَ في الأَثَرِ: ثَلَاثَةٌ مِنَ العَجَبِ فِي الرَّجُلِ: أَنْ يَلْقَى مَنْ يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ ونَسَبِهِ.

والثَّانِيَةُ: أَنْ يُكْرِمَهُ أَخُوهُ ويَتَأَيَّدَ لَهُ، ثُمَّ يَرُدَّ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ.

والثَّالثةُ: فِي شَأْنِ النِّساءِ؛ أَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ، فَيُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُؤَانِسَهَا ويُضَاجِعَهَا ويُقَبِّلَهَا؛ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ الاغْتِسَالُ بَعْدَ الجِمَاعِ.

وَأَخِيرَاً: لِيَحْذَرِ الزَّوْجُ مِنْ إِتْيَانِ المَرْأَةِ في دُبُرِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى حَائِضَاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنَاً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلْيَحْذَرْ مِنْ مُعَاشَرَتِهَا أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رواه أبو داود عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ.

وَإِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ الاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا، يَسْتَمْتِعُ بِهَا وَهِيَ سَاتِرَةٌ نَفْسَهَا مِنْ سُرَّتِهَا إلى رُكْبَتِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ».

أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا وَلَكُمْ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ اسْتِجَابَتِنَا لِأَمْرِ اللهِ تعالى، وَلِأَمْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِذَلِكَ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.