السؤال :
هَلْ يَجُوزُ ثَقْبُ الأَنْفِ، وَمَا بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ للمَرْأَةِ مِنْ أَجْلِ الزِّينَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10025
 2019-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَثَقْبُ الأَنْفِ مِنْ أَجْلِ الزِّينَةِ الأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الجَوَازِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ تَشْوِيهِ الخِلْقَةِ وَالمُثْلَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً، عَلَى عَكْسِ ثَقْبِ الأُذُنِ، لِأَنَّ المَرْأَةَ تَجْعَلُ الخَرْصَ وَالحَلَقَ في أُذُنِهَا للزِّينَةِ.

وَإِذَا كَانَ هَذَا الحُكْمُ في ثَقْبِ الأَنْفِ لَا يَجُوزُ، فَفِي ثَقْبِ صَدْرِ المَرْأَةِ لَا يَجُوزُ كَذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ ثَقْبُ الأَنْفِ وَلَا الصَّدْرِ لِوَضْعِ الزِّينَةِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ تَعْذِيباً وَمُثْلَةً، وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً.

وَأَمَّا إِذَا تَعَارَفَ أَهْلُ البَلْدَةِ عَلَى ثَقْبِ الأَنْفِ مِنْ أَجْلِ الزِّينَةِ، فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ.

وَلَكِنْ تَجْدُرُ الإِشَارَةُ إلى أَنَّهُ إِذَا تَمَّ ثَقْبُ الأَنْفِ وَعُلِّقَ فِيهِ الحُلِيُّ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ مِمَّنْ تَظُنُّ أَنَّ الوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَلَا يَجِبُ سَتْرُهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا في هَذِهِ الحَالَةِ سَتْرُ الوَجْهِ بِسَبَبِ الزِّينَةِ، لِأَنَّ سَتْرَ الزِّينَةِ وَاجِبٌ بِالاتِّفَاقِ.

أَمَّا الأُذُنُ فَبِالاتِّفَاقِ يَجِبُ سَتْرُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا حُلِيٌّ أَمْ لَا. هذا، والله تعالى أعلم.