السؤال :
هَلْ يَجُوزُ نَشْرُ الغَسِيلِ عَلَى حِبَالٍ نُشِرَتْ عَلَيْهَا ثِيَابٌ نَجِسَةٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10061
 2019-11-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالحِبَالُ لَا تَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ، لِأَنَّهَا أَجْسَامٌ مَصْقُولَةٌ، فَإِنْ وُجِدَتْ عَلَيْهَا النَّجَاسَةُ فَإِنَّهَا تَطْهُرُ مَعَ الشَّمْسِ أَو الرِّيحِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَنَشْرُ الغَسِيلِ عَلَى حِبَالٍ نُشِرَتْ عَلَيْهَا ثِيَابٌ نَجِسَةٌ لَا يُنَجِّسُ الثِّيَابَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُوَسْوِسَ في ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.