السؤال :
مَا صِحَّةُ حَدِيثِ الْتَمِسْ لِأَخِيكَ عُذْرَاً مِنْ سَبْعِينَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10113
 2020-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الكَلَامُ لَيْسَ حَدِيثَاً، وَلَكِنْ أَخْرَجَ البيهقي عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ شَيْءٌ تَجِدُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاطْلُبْ لَهُ الْعُذْرَ بِجَهْدِكَ، فَإِنْ أَعْيَاكَ فَقُلْ: لَعَلَّ عِنْدَهُ أَمْرَاً لَمْ يَبْلُغْهُ عِلْمِي.

وروى البيهقي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ شَيْءٌ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرَاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرَاً، فَقُلْ: لَهُ عُذْرٌ.

وروى البيهقي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ الشَّيْءُ تُنْكِرُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرَاً وَاحِدَاً إِلَى سَبْعِينَ عُذْرَاً، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَإِلَّا قُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرَاً لَا أَعْرِفُهُ.

وَكَانَ شَيْخُنَا وَأُسْتَاذُنَا الدكتور أَحْمَد الحجِّي الكُرْدِيُّ يَقُولُ: الْتَمِسْ لِأَخِيكَ أَلْفَ عُذْرٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَقُلْ: مَا أَقْسَاكَ يَا قَلْبِي.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذَا الكَلَامُ لَيْسَ حَدِيثَاً شَرِيفَاً عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعِيشَ سَلِيمَ الصَّدْرِ. هذا، والله تعالى أعلم.