السؤال :
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ العَبْدُ زَكَاةَ مَالِهِ، كَمْ يُعْطِي للفَقِيرِ، هَلْ يُعْطِيهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ بِحَيْثُ يُغْنِيهِ، أَمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10133
 2020-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الوَاحِدَ مِنْ أَهْلِ الحَاجَةِ المُسْتَحِقَّ للزَّكَاةِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مِقْدَارَ الكِفَايَةِ لَهُ وَلِمَنْ يَعُولُهُ عَامَاً كَامِلَاً، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، وَقُيِّدَ بِالعَامِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ادَّخَرَ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ.

وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يُعْطَى الوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ الحَاجَةِ المُسْتَحِقُّ للزَّكَاةِ مِقْدَارَ نِصَابٍ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ عِيَالٌ، فَيُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِقْدَارِ نِصَابٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ لِفَقِيرٍ فَيُعْطِيْهِ إلى حَدِّ مَا يُغْنِيهِ، لِقَوْلِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

وَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ يُعْطَى مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ وَمَنْ يَعُولُ، وَلَو زَادَ عَلَى النِّصَابِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيُعْطَى حَتَّى يُسَدِّدَ الدَّيْنَ الذي عَلَيْهِ. هذا، والله تعالى أعلم.