السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَوَكِيلِ الزَّوْجَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10155
 2020-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ أَنْ تَسْتَقِرَّ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ أَو بَيْتِ أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

ثانياً: إِذَا اقْتَضَتِ الحَاجَةُ لحَدِيثِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا حَرَجَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَبِدُونِ خُضُوعٍ بِالقَوْلِ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَاً مَعْرُوفَاً﴾.

ثالثاً: لَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَضِّ البَصَرِ، فَقَالَ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾. وَقَالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

كَيْفَ يُمْكِنُ للمَرْأَةِ المُلْتَزِمَةِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ الزَّوَاجِ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ؟

بَلْ كَيْفَ تَجْتَرِئُ المَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ إلى حَفْلِ الرِّجَالِ؟ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ الذي سَيَشْهَدُ عَقْدَ الزَّوَاجِ هُمُ الرِّجَالُ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بَيْنَ الأَرْحَامِ، فَلَا حَرَجَ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَ مَحَارِمِهَا، بِحَيْثُ يُوجَدُ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ مِنَ الرِّجَالِ، وَكُلُّهُمْ مِنْ مَحَارِمِ هَذِهِ المَرْأَةِ.

وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ حَيَاءَ المَرْأَةِ يَمْنَعُهَا مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلَو بَيْنَ أَرْحَامِهَا، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ يَرْضَى الرِّجَالُ أَنْ يَكُونَ الذي يُجْرِي العَقْدَ المُقَدَّسَ عَقْدَ الزَّوَاجِ امْرَأَةً، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؟ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَنْقِيصٌ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَلَكِنْ مِنْ بَابِ التَّنْظِيمِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، لَو أَجْرَتِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّةُ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَالعَقْدُ صَحِيحٌ.

هَلْ مِنَ المَعْقُولِ وَصَلْنَا إلى هَذَا المُسْتَوَى؟

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. هذا، والله تعالى أعلم.