السؤال :
تَزَّوَجْتُ مِنْ فَتَاةٍ بِوُجُودِ وَلِيِّهَا، وَتَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى المُقَدَّمِ وَالمُؤَخَّرِ، وَلَكِنِها اشْتَرَطَتْ عَلَيَّ إِنْ طَلَّقْتُهَا أَنْ أَدْفَعَ لَهَا مَبْلَغًا مُعَيَّنًا إِضَافَةً إلى مَهْرِهَا، وَوَافَقْتُ عَلَى ذَلِكَ، وَالآنَ حَصَلَ الطَّلَاقُ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَدْفَعَ لَهَا مَا وَعَدْتُهَا بِهِ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10199
 2020-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَقُولُ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

وروى الإمام البخاري عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

وروى الإمام البخاري، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَبِكَوْنِكَ وَافَقْتَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَتَمَّ الدُّخُولُ بِهَا، وَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ، فَوَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهَا كَامِلَ حَقِّهَا، مِنْ مُقَدَّمٍ وَمُؤَخَّرٍ غَيْرِ مَقْبُوضٍ، إِضَافَةً إلى المَبْلَغِ الذي تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَكُمَا أَثْنَاءَ العَقْدِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ لَهَا نَفَقَةَ العِدَّةِ.

إِلَّا إِذَا تَنَازَلَتْ زَوْجَتُكَ المُطَلَّقَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا، وَأَعْفَتْكَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ في ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

فَإِذَا سَامَحَتْكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الحُقُوقِ، وَطَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا، وَبِدُونِ إِكْرَاهٍ مِنْكَ، فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. هذا، والله تعالى أعلم.