السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال فضيلة الشيخ بخصوص الزكاة عندي مبلغ من المال لم يبلغ النصاب وعندي مال لشخص آخر أقل من النصاب كذلك هل يجب علي ضم المال الذي عندي مع المال الذي أقرضته لهذا الشخص وأخرج الزكاة أم لايجب؟ وجزاكم الله خيراً
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10204
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كان المال الذي عندكم والمال الذي أقرضتموه لشخص يبلغ نصاباً تجب فيه الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.