السؤال :
هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَسْمَعَ خُطْبَةَ الجُمُعَةِ وَأَنَا في بَيْتِي، لِأَنَّ الصَّوْتَ مَسْمُوعٌ عِنْدِي بِوُضُوحٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْزِلُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10210
 2020-03-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾.

فَاللهُ تعالى يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِالسَّعْيِ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ.

وروى أبو داود عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَنَّ التَّبْكِيرَ إِلَيْهَا.

وَذَكَرَ الفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ إلى خُطْبَةِ الجُمُعَةِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ، وَلَا يَجُوزُ التَّخَلُّفُ عَنْ حُضُورِ الخُطْبَةِ إِلَّا لِعُذْرٍ.

وَمَنْ كَانَ بَيْتُهُ بَعِيدًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى لَهَا قَبْلَ النِّدَاءِ، لِيُدْرِكَ الخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ، لِأَنَّ إِدْرَاكَهُمَا وَاجِبٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْعَى لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ، وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْتَمِعَ إِلَيْهَا وَأَنْتَ في بَيْتِكَ.

وَسَمَاعُكَ لَهَا في بَيْتِكَ يُفَوِّتُ عَلَيْكَ أَجْرَ التَّبْكِيرِ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَيُضَيِّعُ عَلَيْكَ سَاعَاتِ الأَجْرِ التي جَعَلَهَا اللهُ تعالى لِمَنْ يُبَكِّرُ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.