السؤال :
ما حكم استعمال المرأة للحناء و هل هو سنة
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11478
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج من استخدامها وليس من السنة. هذا، والله تعالى أعلم.