طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ سَاقَ المَرْأَةِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ المَحَارِمِ يَجِبُ سَتْرُهَا، وَلَقَدْ كَانَتْ نِسَاءُ الصَّحَابَةِ يَهْتَمُّونَ بِسَتْرِ القَدَمِ فَضْلَاً عَنْ سَتْرِ السَّاقِ.
روى الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟
قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرَاً».
فَقَالَتْ: إِذَاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ.
قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعَاً، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». هذا أولاً.
ثانياً: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ المَلَابِسِ مَا يُغَطِّي جَمِيعَ عَوْرَتِهَا، وَسَاقُ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ مِنَ العَوْرَةِ التي يَجِبُ سَتْرُهَا، وَيَجِبُ سَتْرُ السَّاقِ بِثَوْبٍ سَمِيكٍ عَرِيضٍ، وَلَا يَجُوزُ بِضَيِّقٍ أَو رَقِيقٍ.
وبناء على ذلك:
فَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَسْتُرَ سَاقَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، لِأَنَّ السَّاقَ مِنَ العَوْرَةِ، وَسَتْرُهَا لَا يَكُونُ بَالجَوْرَبِ وإِنْ كَانَ سَمِيكَاً، لِأَنَّ الجَوْرَبَ ضَيِّقٌ وَيَصِفُ السَّاقَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |