السؤال :
هل الفلوس النقدية المتداولة فى أيدى الناس من الورق من أموال الزكاة٬ وهل يجوز زكاة الفلوس من جنسه فلوسا٬ أم يجب الاعطاء بالذهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11555
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تدفع الزكاة من المال المتداول، أو من الذهب لا حرج . هذا، والله تعالى أعلم.