هل الفلوس النقدية المتداولة فى أيدى الناس من الورق من أموال الزكاة٬ وهل يجوز زكاة الفلوس من جنسه فلوسا٬ أم يجب الاعطاء بالذهب؟
الاجابة :
رقم الفتوى :
11555
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
تدفع الزكاة من المال المتداول، أو من الذهب لا حرج . هذا، والله تعالى أعلم.