السؤال :
مَا حُكْمُ الانْحِنَاءِ للعَالِمِ أَو لِغَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11586
 2021-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟

قَالَ: «لَا».

قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

قَالَ: «لَا».

قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الانْحِنَاءَ عِنْدَ الالْتِقَاءِ بِالعُظَمَاءِ كَكِبَارِ القَوْمِ وَالسَّلَاطِينِ تَعْظِيمًا لَهُمْ حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ، لِأَنَّ الانْحِنَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ تَعْظِيمًا لَهُ، للحَدِيثِ الذي ذُكِرَ، كَمَا جَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ الانْحِنَاءُ عِنْدَ لِقَاءِ العَالِمِ أَو غَيْرِهِ مِنَ الأَكَابِرِ، وَالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُغَالُوا في الأَشْخَاصِ فَيَرْفَعُوهُمْ فَوْقَ مَكَانَتِهِمْ، وَإِذَا بَلَغَ الانْحِنَاءُ إلى حَدِّ الرُّكُوعِ فَيَحْرُمُ.

وَالاقْتِصَارُ عَلَى التَّحِيَّةِ المَسْنُونَةِ يَكْفِي، وَهِيَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ أَمَّا الانْحِنَاءُ لِتَقْبِيلِ الرَّأْسِ أَو الجَبِينِ أَو اليَدِ أَو الرِّجْلِ عَلَى وَجْهِ الاحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ.

وَلَقَدْ قَبَّلَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَدَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالانْحِنَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.