السؤال :
مَا حُكْمُ حَمْلِ اللَّوَّاحَةِ التي كُتِبَتْ عَلَيْهَا آيَةُ الكُرْسِيِّ، أَو أَيُّ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ العَظِيمِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11596
 2021-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسُّ المُصْحَفِ للمُحْدِثِ، سَوَاءٌ كَانَ حَدَثًا أَكْبَرَ أَو أَصْغَرَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: يَحْرُمُ مَسُّ المُصْحَفِ كُلِّهِ أَو بَعْضِهِ، وَلَو آيَةً كُتِبَتْ عَلَى نُقُودٍ: دِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ، أَو جِدَارٍ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

يَجِبُ عَلَى حَامِلِ لَوَّاحَةٍ كُتِبَتْ عَلَيْهَا آيَةُ الكُرْسِيِّ، أَو آيَةٌ مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا، وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَمْلُهَا.

وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ الحَائِضِ أَو النُّفَسَاءِ، يَحْرُمُ عَلَيْهَا حَمْلُ لَوَّاحَةٍ كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، لِأَنَّهُ لَا يُمَسُّ القُرْآنُ وَلَا جُزْءٌ مِنْهُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ تَامَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.