السؤال :
هل يجوز إيتاء زكاة الفلوس من جنسه فلوسا أم يلزم إعطاء زكاة الفلوس من ذهب أو فضة؟ أريد الجواب على رأي المذهب الحنفي
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11666
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تقدر كم قيمة الذهب وتؤدي زكاته مالًا. هذا، والله تعالى أعلم.الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تقدر كم قيمة الذهب وتؤدي زكاته مالًا. هذا، والله تعالى أعلم.