السؤال :
هل يجوز إيتاء زكاة الأوراق المالية (البنكنوت) من جنسه أم يجب إيتاء زكاته بالذهب عند مذهب الحنفي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11707
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الأمر سيان، الواجب أداء الزكاة، سواء بالذهب أو الأوراق النقدية المتعامل بها. هذا، والله تعالى أعلم.