السؤال :
إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَفي فَمِهِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ، أَو في عِظَامِهِ صَفَائِحُ حَدِيدِيَّةٌ ذَاتُ قِيمَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ نَزْعُهَا قَبْلَ دَفْنِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11714
 2022-01-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالإِنْسَانُ المُسْلِمُ مُحْتَرَمٌ بَدَنُهُ حَيًّا وَمَيْتًا، وَلَا يَجُوزُ إِيذَاؤُهُ بِأَيَّةِ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الإِيذَاءِ، وَذَلِكَ لِمَا روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ مَاجَه عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ».

وَإِنَّ نَزْعَ سِنِّ الذَّهَبِ مِنْ فَمِ المَيْتِ فِيهِ إِيذَاءٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ نَزْعُ الصَّفَائِحِ الحَدِيدِيَّةِ فِيهَا إِيذَاءٌ أَشَدُّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ نَزْعُ سِنِّ الذَّهَبِ مِنْ فَمِ المَيْتِ، مَهْمَا كَانَ ثَمَنُ السِّنِّ،  إِلَّا إِذَا كَانَ نَزْعُهُ بِاليَدِ، وَكَانَ نَزْعًا يَسِيرًا، كَنَزْعِ الخَاتَمِ مِنْ يَدِهِ، فَلَا حَرَجَ، لِأَنَّ في نَزْعِهِ إِيذَاءً للمَيْتِ، وَامْتِهَانًا لَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.