طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فطالما أنك اشتريت البيت بداية للسكن وليس للتجارة فإن الزكاة لا تجب فيه إلا عند بيعه، لأن من شروط الزكاة أن تكون النية للتجارة عند الشراء والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكك.
وبناء على ذلك:
فلا تجب الزكاة في هذه الدار، وإنما تجب الزكاة على الغلة التي تجنيها من الإجارة، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أو إذا كان عندك نصاب غيرها، وهي دون النصاب، فإنك تضيفها إلى بعضها وتؤدي الجميع في وقت زكاتك، وإذا لم تبلغ الأجرة نصاباً وكان عندك مال آخر لا يبلغ نصاباً كذلك، ولكن إذا جمعت المال كله بلغ نصاباً وجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال بعد حول كامل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |