السؤال :
امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ لَا تَحْلِقَ شَعْرَ وَلَدِهَا لِسَبْعِ سَنَوَاتٍ، وَبَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ حَلَقَتْ شَعْرَهُ، وَكَانَ حَسَنًا، فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11795
 2022-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النَّذْرِ أَنْ يَكُونَ المَنْذُورُ بِهِ قُرْبَةً، كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ وَصَدَقَةٍ، فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ، رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ».

وَأَنْ يَكُونَ النَّذْرُ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، فَلَا يَصِحُّ نَذْرُ مَا لَيْسَ عِبَادَةً أَو طَاعَةً مَقْصُودَةً لِنَفْسِهَا. هَذَا أَوَّلًا.

ثانيًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الآدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالًا، لِأَنَّ الآدَمِيَّ مُكَرَّمٌ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾. فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَذَلًا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَنَذْرُهَا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ وَلَدِهَا، وَإِنْ كَانَ شَعْرُ الآدَمِيِّ طَاهِرًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّ البَيْعَ يَتَنَافَى مَعَ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إلى أَنَّ بَيْعَ شَعْرِ الصَّبِيِّ إِذَا كَانَ حَرَامًا فَبَيْعُ شَعْرِ النِّسَاءِ حَرَامٌ مِنْ بَابِ أَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.