طباعة |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عند جمهور الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم، أو زوج، خلافًا للشافعية الذين أجازوا لها الحج من غير محرم لفريضة الحج أو العمرة، لأن عالعمرة عندهم فرض، يعني عندهم للحج أو العمرة الفريضة لا النافلة. أما حج النافلة أو العمرة النافلة، فلا يجوز عند جميع الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |