السؤال :
صَدِيقٌ لِي وَضَعَ عِنْدِي مَالًا أَمَانَةً، فَقُمْتُ بِتَحْوِيلِ المَالِ ذَهَبًا، وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ طَالَبَنِي بِالأَمَانَةِ، فَهَلْ أُعْطِيهِ مَالَهُ، أَمِ الذَّهَبَ، عِلْمًا أَنَّ الذَّهَبَ صَارَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ بِخَمْسَةِ أَضْعَافٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11075
 2021-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالوَاجِبُ عَلَى المُسْتَأْمَنِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ بِالأَمَانَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ تَصَرَّفَ بِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهَا إِذَا تَلِفَتْ.

فَإذَا حَوَّلَ المُسْتَأْمَنُ المَالٍ ذَهَبًا، فَتَصَرُّفُهُ هَذَا تَصَرُّفٌ فُضُولِيٌّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ المُسْتَأْمِنَ بِالذي حَصَلَ، فَإِنْ أَجَازَ التَّصَرُّفَ صَحَّ تَصَرُّفُهُ، وَإِلَّا فَتَصَرُّفُهُ لَيْسَ صَحِيحًا، وَهُوَ آثِمٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

وَجَبَ عَلَيْكَ شَرْعًا أَنْ تُعْلِمَهُ أَنَّكَ تَصَرَّفْتَ بِمَالِهِ وَحَوَّلْتَهُ ذَهَبًا، فَإِنْ أَجَازَ تَصَرُّفَكَ صَارَ الذَّهَبُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَهُ المَالُ الذي أَوْدَعَهُ عِنْدَكَ فَقَطْ. هذا، والله تعالى أعلم.