السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للصَّائِمِ أَنْ يَتَذَوَّقَ الطَّعَامَ إِذَا كَانَ طَبَّاخًا، وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للزَّوْجَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11143
 2021-04-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد وَرَدَ في صَحِيحِ الإِمَامِ البُخَارِيِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ. / المغني لابن قدامة.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ للطَّبَّاخِ وَالمَرْأَةِ أَنْ يَتَذَوَّقَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، وَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ إِذَا لَمْ يَبْتَلِعِ المُتَذَوِّقُ شَيْئًا، فَإِذَا ابْتَلَعَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَالأَوْلَى قَضَاءُ هَذَا اليَوْمِ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ. هذا، والله تعالى أعلم.