السؤال :
زَكَاةُ رَأْسِ مَالِ المُضَارَبَةِ عَلَى صَاحِبِ رَأْسِ المَالِ، أَمَّا الرَّبْحُ فَصَاحِبُ رَأْسِ المَالِ يُضِيفُ رَبْحَهُ إلى رَأْسِ مَالِهِ وَيُزَكِّيهِ، وَالمُضَارِبُ العَامِلُ يُزَكِّي رَبْحَهُ إِذَا بَلَغَ نِصَابَاً، أَو كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَيُضِيفُهُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الجَمِيعِ. السؤال حول الفقرة . لو قامت الشركة باحتساب الزكاة قبل توزيع الربح واخراجها هل يعفى الشركاء من اخراجها ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11177
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ما تفعله الشركة غير صحيح، إلا إذا كان الشركاء فوضوا القائمين على الشركة فيجوز، وتؤدى الزكاة بحساب ما يجب على كل واحد من الشركاء. هذا، والله تعالى أعلم.