طباعة |
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانوا فقراء لا يملكون مالاً ولا ذهبًا يجوز دفع الزكاة لهن، إذا كن بحاجة ولو كان الأب مالكًا للنصاب. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |