السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي رجل كبير في السن واخي الصغير متوكل بالأرض يعمل بها ومنه مصاريف الزراعة وله الإنتاج ويصرف من الإنتاج على والدي وبقية الإنتاج له هل يجوز أن يعطيني انا وبقية إخوته من زكاة الفول والقمح والشعير الذي يزرعه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11258
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز للأخ أن يعطي زكاة محصوله لأخته إذا كانت فقيرة لا تملك ذهبًا ولامالًا، ما دام أبوها موجودًا على قيد الحياة أو كانت هي متزوجة . وأما زكاة محصول الوالد لا يجوز دفعه للبنات. هذا، والله تعالى أعلم.