السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم زوجتي طلبت مني مبلغ من المال على سبيل السلفة أو الدين لسداد دين لها ومطالبة الدائن بدينه لحاجته إليه ، وهي لا يوجد عندها ما يكفي من المال لسداد دينها ، وعلى قولها أنها ستقوم بسداد الدين لي إذا يسر الله أمرها ورزقها من عنده بعض المال. مع العلم أنها استخدمت هذا الدين لشراء سكن بالتعاون مع زوجها وما تحفظه من مال مقابل عملها الخاص ، حيث أن سكنها الحالي مهدد بالزوال لإقامة طريق من قبل الدولة ، وما يوجد عندها من أموال لا يكفي في الوقت الحالي لشراء السكن فاضطرت إلى الدين. أي باختصار أنها في الوقت الحالي لا تملك القدرة على السداد ، ولكن لاحقاً قد تعوضها الدولة بسكن بدلاً من الذي أخذ منها فهل يجوز إخراج المال لها على هيئة زكاة وقولي لها أنه هدية لها وملك لها باعتبارها من الغارمين ولا تستطيع سداد دينها؟ أم أنها بقولها أنها سترد إلي المبلغ لاحقاً دون تحديد المدة وأنها ستعوض بسكن آخر لاحقاً دون معرفة المدة على وجه اليقين يجعلها لا تدخل من الثمانية المحددين لمخارج الزكاة؟ جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11260
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا يجوز اعتباره من الزكاة، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.