السؤال :
هل تجوز الاضحية بشاة لها شطر لا يحلب علما أن الشطر الثاني يحلب جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11313
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا تصح الأضحية فيها.  من شروط صحة الأضحية سلامتها من العيوب، وهي العيوب التي تنقص الشحم أو اللحم. وبناء على ذلك: لا تجوز الأضحية بما يأتي: 1ـ العمياء. 2ـ العوراء. 3ـ مقطوعة اللسان بالكلية. 4ـ مقطوعة الأنف. 5ـ مقطوعة الأذنين أو إحداهما وكذلك فاقدة الأذن. 6ـ مقطوعة أكثر من ثلث الأذن. 7ـ العرجاء. 8ـ مقطوعة اليد أو الرجل. 9ـ مقطوعة رؤوس ضروعها أو يَابستُها. 10ـ مقطوعة الإلية أو الذنب. 11ـ المريضة البيِّن مرضها.   وتجوز الأضحية بما يأتي: 1ـ الجمَّاء: التي لا قرن لها، وكذلك مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها. 2ـ الحولاء. 3ـ الصمعاء وهي: صغيرة الأذنين أو إحداهما. 4ـ الشَّرقاء وهي: مشقوقة الأذن. 5ـ الخرقاء وهي: مثقوبة الأذن. 6ـ الهتماء وهي: التي لا أسنان لها، بشرط ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، وإلا فلا. 7ـ المكوية وهي: التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء. 8ـ الموسومة وهي: التي في أذنها سمة. 9ـ الخصي. 10ـ المجبوب وهو: ما قطع ذكره. 11ـ المجزوزة وهي: التي جُزَّ صوفها. هذا، والله تعالى أعلم.