طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلمس الرجل لزوجته عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية ناقض للوضوء، وذلك لقول الله تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}.
أما عند الحنفية فاللمس لا يعتبر من نواقض الوضوء لحديث السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما) رواه البخاري. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |