السؤال :
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12645
 2023-07-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا تَمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطَهُ وَأَرْكَانَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ يَكُونُ بَاقِيًا، وَيَقَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

وَالآيَةُ عَامَّةٌ فِيمَنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَو بَعْدَهُ.

وَأَمَّا مِنْ نَاحِيَةِ العِدَّةِ، فَتَلْزَمُ الزَّوْجَةُ العِدَّةَ وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

وَهَذِهِ الآيَةُ تَعُمُّ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَو بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَهَا المِيرَاثُ.

وَرَوَى الحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضِ لَهَا، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا تَمَّ العَقْدُ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطَهُ وَأَرْكَانَهُ، وَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، يَقَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا.

كَمَا تَسْتَحِقُّ المَرْأَةُ التي تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا المَهْرَ كَامِلًا، وَتَرِثُ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.