السؤال :
السلام عليكم فضيلة الشيخ سؤالي عن الوصية الشفهية *النص كالتالي:* توفيت خالتي أخت والدتي (عن عمر ٩٥ عاماً) و هي أرملة و ليس لديها أولاد و بقي من الورثة (أختين نساء و أخ رجل) و يوجد وصية مكتوبة و لكن هي قبل موتها أوصت بأشياء كثيرة شفهيًا و يوجد شهود على كلامها و لكن ليس دائمًا نكون متواجدين جميعنا حين توصي ببعض أشياء و يوجد بعض وصايا كنا أنا و والدتي فقط و لم يكن معنا رجل و الآية في القرآن تنص وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ *سؤالي هو :* *١-* هل يجوز عدم تنفيذ الوصية لإنها لم تستوفِ شروط الآية *٢-* هل تعتبر الوصية الشفهية غير مقبولة و ليس لها قيمة شرعًا؟ *٣-* هل يحق للورثة الطعن بالوصية الشفهية و عدم تنفيذها و أن يعتبروا أن الشرع يقوم على تنفيذ الوصية المكتوبة فقط خاصة أنها امرأتين بدون وجود رجل، أو رجل و امرأة، و مرات رجل لوحده؟ *مع العلم* بأن الورثة مصدقين الشهود و لم يخونوهم. و لكن إعتراضهم على أن الشهادة لم تحقق النص القرآني علمًا بأن الشهود ليس لهم أي مصلحة شخصية في الوصية الشفهية، و إنما كانت الوصية الشفهية هي توزيع بعضًا من أثاث المنزل للفقراء. *أعتذر عن الإطالة بالسؤال* و نرجوا الإجابة مع شواهد من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة. و جزاكم الله خيرًا و رفع قدركم في الدنيا و الآخرة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12671
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا صدق الورثة الشهود فعليهم بتنفيذ الوصية. وإذا تم الخلاف بينهم، فعليهم مراجعة دار الإفتاء. هذا، والله تعالى أعلم.