السؤال :
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :سوالي هوا انا مطلقه من مدة سبع شهور وما قعدة في العدة تم تجيلها هل اقعد الان ولا خلاص تم قضها اتمنا جواب واضع
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12679
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ما هي عقوبة المرأة التي تركت العدة؟ وهل يجب عليها قضاؤها؟  الاجابة : الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: العِدَّةُ واجبةٌ على المرأةِ إن طُلِّقَت أو تُوُفِّيَ عنها زوجُهَا فور الموت أو الطلاق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾.

ثانياً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ المرأةَ إذا تَرَكَتِ العِدَّةَ فور وجوبها عليها ولم تلتزم أحكامها، كانت عاصيةً وآثمةً، ولكن لا يجبُ عليها قضاءُ العِدَّةِ، ويجبُ على وليِّ الأمرِ أن يُلزِمَها في العِدَّةِ، وإلا كانَ آثماً.

وبناء على ذلك:

فلم يَرِد في الشَّرعِ عُقوبةٌ مُحدَّدةٌ لمن تَرَكَتِ العِدَّةَ، ولكنَّها تُوصفُ بأنَّها آثمةٌ وعاصيةٌ إذا تَرَكَتِ العِدَّةَ من غيرِ عُذرٍ، ولا يجبُ عليها قضاءُ العِدَّةِ لِخُروجِ وقتِهَا، ويجبُ عليها التَّوبةُ والاستغفارُ والنَّدمُ مِن تَركِ العِدَّةِ، ولو تزوجت في العدة من غير زوجها لم يصح زواجها.

ولكن من حقِّ القاضي المسلمِ أن يُعزِّرَ المرأةَ التي تَرَكَتِ العِدَّةَ بما يَراهُ مُناسباً من وسائلِ التَّعزيرِ، ليكونَ رَدعاً لها ولِغَيرِها إن سَوَّلَت لها نفسُها تركَ العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.