السؤال :
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12012
 2022-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ ابْنَةَ الزَّوْجَةِ تُسَمَّى رَبِيبَةً، وَهِيَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِأُمِّهَا، سَوَاءٌ كَانَتِ البِنْتُ كَبِيرَةً أَو صَغِيرَةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ في حِجْرِهِ أَمْ لَمْ تَكُنْ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى في ذِكْرِ المُحَرَّمَاتِ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾. وَهَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ العَادَةِ وَالغَالِبِ، وَلَيْسَ شَرْطًا في صِحَّةِ التَّحْرِيمِ.

كَمَا نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا وَإِنْ نَزَلْنَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِأُمِّ البِنْتِ، فَبَنَاتُهَا صِرْنَ مُحَرَّمَاتٍ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً، سَوَاءٌ بَقِيَتْ أُمُّهَا في عِصْمَتِهِ، أَو بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَو كُبْرَى. هذا، والله تعالى أعلم.