السؤال :
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذي الكريم انا واخواتي نعمل في تركيا قررنا أن نضحي لوالدتي المتوفية جزاك الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12046
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يجوز، ولكن الأضحية وجابة على من ملك نصابًا من الرجال والنساء ، وهذه فتوى:

فتاة عازبة تسكن مع أمِّها وجدَّتها، فهل تجب الأضحية على كلِّ واحدة منهنَّ؟  الاجابة : رقم الفتوى : 4368  2011-11-01 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة، وقال الحنفية: إنها واجبة على كلِّ من ملك نصاباً، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا) رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا) رواه البخاري.

وبناء على ذلك:

فالأضحية سنة عين مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وواجبة عيناً على من ملك النصاب عند الحنفية.

فإذا كانت الفتاة وأمها وجدَّتها كلُّ واحدة منهنَّ تملك نصاباً، فتجب الأضحية على كلِّ واحدة منهنَّ عند الحنفية، وهي سنة مؤكَّدة على كلِّ واحدة منهنَّ عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

وهذه فتوى أخرى:

أريد أن أضحي عن والدي رحمه الله تعالى، فهل يجوز أن أأكل من هذه الأضحية أم لا؟  الاجابة : رقم الفتوى : 153  2007-04-25 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهُنَاكَ حَالَانِ للأُضْحِيَةِ عَنِ المَيْتِ:

الحَالُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المَيْتُ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ، فَفِي هَذَا الحَالِ تَجِبُ الأُضْحِيَةُ بِالاتِّفَاقِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ، فُيُضَحَّى عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ الأَكْلُ مِنْ هَذِهِ الأُضْحِيَةِ لِغَنِيٍّ، أَو لِأُصُولِ المَيْتِ ِوَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ، بَلْ تُوَزَّعُ بِكَامِلِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ بِمَا فِيهِ جِلْدُ الأُضْحِيَةِ.

الحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَيْتُ لَمْ يُوصِ بِهَا، وَأَرَادَ الوَارِثُ أَو غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، جَازَ هَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، لِأَنَّ المَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ إلى اللهِ تعالى عَنِ المَيْتِ كَمَا في الصَّدَقَةِ وَالحَجِّ.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالآخَرُ عَمَّنْ لمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ. أخرجه البيهقي.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ عَنِ المَيْتِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مِنهُ، وَلَكِنْ إِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَهَا في صَحِيفَةِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَمْوَاتِهِ نَرْجُو اللهَ تعالى القَبُولَ لَهُ.

مُلَاحَظَةٌ: إِذَا لَمْ يُوصِ المَيْتُ بِأُضْحِيَةٍ، وَأَرَادَ الوَرَثَةُ التَّضْحِيَةَ عَنْ مُوَرِّثِهِمْ مِنَ التَّرِكَةِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَا الوَرَثَةِ جَمِيعَاً، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ قَاصِرٌ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ حِصَّةِ القَاصِرِ. هذا، والله تعالى أعلم.